الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزنا بالمحارم عقوبته مضاعفة

السؤال

ما حكم من زنى بزوجة أبيه وفي رمضان مع العلم بأنني أخذت جزائي في الحين بحادث سير، وأنا أعاني من هذا إلى حد الساعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جريمة الزنا من أكبر الكبائر وأقبح الذنوب، وتشتد حرمة الزنا، ويعظم جرمه إذا كان مع المحارم أو امرأة الجار. فقد روى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره... الحديث. فإذا كانت عقوبة الزنا تضاعف عشرة أضعاف بامرأة الجار فما بالك بامرأة الأب؟ ويشتد التحريم وتعظم العقوبة إذا كان ذلك في رمضان. فعلى من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ويندم على ما فات، ويعقد العزم ألا يعود إليه فيما بقي من عمره. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ[التحريم:8]. وعليه كذلك الكفارة الكبرى - إذا كان زناه في نهار رمضان - مع القضاء، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وأما جزاؤه في الدنيا فهو إقامة الحد عليه بالجلد مائة جلدة إن كان بكرًا ورجمه بالحجارة حتى الموت إن كان محصنًا. وأما عقوبته في الآخرة فهو في مشيئة الله تعالى إن شاء عاقبه بذنبه، وإن شاء عفا عنه. أما إذا كان قد أخلص التوبة فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين، أو أقيم عليه الحد في الدنيا فإن ذلك كفارة لذنوبه، على الراجح من أقوال أهل العلم. وننصح السائل الكريم بإخلاص التوبة والإكثار من أعمال الخير، وأن يستر نفسه بستر الله تعالى. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني