الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قال الشافعي .. من يزن يزن به ولو بجداره .. كيف يزنى بالجدار ؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ورد هذا المعنى في حديث مرفوع رواه ابن النجار عن أنس رضي الله عنه، ولفظه: من زنى زني به ولو بحيطان داره. لكنه حديث موضوع، كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة، حديث رقم: 724. قال المناوي في فيض القدير، في شرح هذا الحديث: (ولو بحيطان داره) يشير إلى أن من عقوبة الزاني ما لا بد أن يعجل في الدنيا وهو أن يقع في الزنا بعض أهل داره حتماً مقضياً، وذلك لأن الزنا يوجب هتك العرض مع قطع النظر عن لزوم الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة فيكون سيئة (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا)[الشورى:40]، فيلزم أن يسلط على الزاني من يزني به بنحو حليلته (وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ)[آل عمران:4]، فإن لم يكن للزاني من يزني به أو يلاط به من نحو حليلة أو قريب عوقب بوجه آخر، فقوله (زني به) من قبيل المشاكلة، إلا أن قوله (ولو بحيطان داره) ينبو عنه. والظاهر أن المراد بالحيطان مزيد المبالغة، ويحتمل الحقيقة بأن يحك رجل ذكره بجداره فينزل، وكما أن الزنا يهتك العرض فكذا مسح الذكر بالجدار وتلوّثه بالمني. وعلم مما تقرر أن المراد من الزنا في قوله (زني به) مكافأة الزاني بهتك عرضه بالزنا، هبه لنفسه أو لشخص من أتباعه. والظاهر أن المرأة كالرجل فإذا زنت عوقبت بزنا زوجها وحصول الغيرة لها ووقوع الزنا في أبويها ونحوهما. ورأيت في بعض التواريخ أن رجلاً حصره البول فدخل خربة فبال ثم تناول عظمة فاستجمر بها فبمجرد مسح ذكره بها أنزل فأخذها وعرضها على بعض أهل التشريح فقالوا: إنها عظمة فرج امرأة. فيض القدير (6/142). ولا يخفى عليك ما تقدم من أن الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني