الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحديث الضعيف يعمل فيه في فضائل الأعمال بشروط

السؤال

ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل، مثل الأذكار وما شابهها، وخاصة الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيقول الإمام النووي في المجموع: قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام. ا.هـ وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف في ما ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل، وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا. ا.هـ وقال محمد الحطاب المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ا.هـ وقال شهاب الدين الرملي في فتاويه مجيباً على فتوى وجهت إليه بشأن العمل بالحديث الضعيف وهل يثبت به حكم، فقال: حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها خاصة، وقال ابن عبد البر أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به، وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ولم يحلل حراماً ولم يوجب حكماً، وكان فيه ترغيب أو ترهيب، أغمض عنه وتسهل في روايته ...إلخ اهـ وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فائدة: شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن لا يكون شديد الضعف، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث. اهـ والحكم بالتصحيح أو التضعيف مقبول إن صدر من متأهل متقدماً كان أو متأخراً، إلا أن أحكام المتقدمين أولى لسعة اطلاعهم وقوة عارضتهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي: بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيراً مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أولا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 13202 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني