الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية دعوة تارك الصلاة

السؤال

شكراً لكم على الإجابة لكنني أريد توضيحاً أكثر فيما يخص:1- كيفية الدعوة إلى الصلاة(مع العلم أن الشخص الذي حدتثكم عنه هو إحد أقربائي وهو كبير في السن و لكن لا يصلي وهوعصبي المزاج، لهذا أتردد دائما في مناقشة هذا الموضوع معه)؟2- إذا تركته دون نصح خوفا منه، فهل أكون قد أجرمت في حق الله تعالى وحق هذا الشخص وهل سيعاقبني ربي على هذا، علما بأنه سبق وأن ذكره أحد أفراد العائلة بالصلاة فصلى لفترة وجيزة ثم عاد إلى التكاسل)؟3- بالنسبة للمصافحة أنا لا أمد يدي للسلام، لكن عندما يمد رجل يده للسلام علي أجد صعوبة في رفض السلام عليه, إلي بالنسبة لبعض الأشخاص اللذين أعرف سوء نيتهم فأنا أرفض السلام عليهم، وذلك بتجاهلهم رغم أنني أشعر بكرههم لي لأجل هذا لكنني لا أهتم لأنني أعرف أني على صواب)؟ وشكراً لكم وعفواً على الإطالة، وجزاكم الله خيراً، وأعانكم على نصحنا وفعل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطريقة دعوة شخص إلى الصلاة تختلف باختلاف الأشخاص فمنهم من تؤثر فيه الموعظة الحسنة بالرفق واللين وذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبعض القصص الواردة في ثواب المصلى وعقاب تارك الصلاة، ومنهم من يؤثر فيه تقديم هدية له أو خدمة دنيوية ومن خلال ذلك يظهر له مقدم الخدمة رغبته في أن يصلي وأنه إذا صلى زاد في خدمته وإكرامه ومنهم من تؤثر فيه الشدة والهجر ونحو ذلك، والعاقل اللبيب من يعرف نفسية المدعو فيتعامل معه على حسب ذلك.

وما دمت قادرة على نصح هذا القريب فأبذلي ما في وسعك لنصحه بالطريقة المناسبة وإذا تركت ذلك فأنت آثمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

وأما مصافحة هذا الشخص أو الخلوة به أو الظهور أمامه دون التزام الحجاب الشرعي فحرام ما دام أجنبياً عنك، سواء علمت أن له قصداً سيئاً في ذلك أم لا وهكذا سائر الأجانب والأدلة على حرمة هذا كثيرة، وقد ذكرنا جملة منها في الفتوى رقم: 1025، والفتوى رقم: 32829.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني