الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حد الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله ما حد الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة-المرجو تفصيل المسألة مع ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وسبب اختلافهم وما هو الراجح وجزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حد الغنى الذي يمنع صاحبه من استحقاق الزكاة، فذهب الشافعي إلى أنه أقل ما يصدق عليه اسم الغنى، وذهب أبو حنيفة إلى أن المانع من استحقاق الزكاة هو ملك النصاب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مالك النصاب غنياً، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه وفيه: "إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم".
وقال مالك: ليس في ذلك حد، وإنما هو راجع إلى الاجتهاد وسبب اختلافهم هو: هل الغنى المانع معنى شرعي؟ أم معنى لغوي؟
فمن قال: إنه معنى شرعي، قال: وجود النصاب هو الغنى، ومن قال: إنه معنى لغوي، اعتبر في ذلك أقل ما يصدق عليه الاسم، ومن رأى أن أقل ما يصدق عليه الاسم محدود في كل زمان وفي كل شخص جعل حده هذا، أي أقل ما يصدق عليه الاسم، ومن رأى أنه غير محدود، وأنه يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص وغير ذلك، قال: الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة غير محدود. والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه من قال: إنه غير محدود إلا بما تقوم به الحاجة وتحصل به الكفاية بدليل حديث قبيصة بن مخارق والذي يرويه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وفيه: "فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش"، أو قال: "سداداً من عيش". فالحديث دليل على أن من لم يكن عنده ما تقوم به حاجته وتحصل به كفايته تجوز له المسألة، وما دام كذلك فحكم الفقراء منسحب عليه ولو كان يملك أكثر من نصاب، والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني