الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مِنْ أحكام تزويج الأب ابنته الصغيرة

السؤال

سبق وأن سألتكم، جزاكم الله خيراً عن قولي لشخص زوجتك ابنتي وهي صغيرة السن عمرها ثلاث سنوات، أن هذا الزواج يلزمني شرعا، طيب ابنتي الآن عمرها عشرون سنة فما هو الحل بنظركم حتى لا يكون زواجها من خطيبها الجديد حراما، وخصوصا أن الشخص الذي كنت مزحت معه سابقا أكبر مني سناً الآن ولا أرضاه زوجا لابنتي أصلا لأنه رجل فتنة وفيه صفات لا يقبلها إنسان سوي، فهل لي من مخرج من هذه المصيبة العظيمة التي تشغل تفكيري ليل نهار أفيدوني أفادكم الله وأحسن إليكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق الفقهاء على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 46777.

وإنما الخلاف هل تلزمه مشاورتها عند البلوغ، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك لا يلزم، قال الجصاص في أحكام القرآن: ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، زوجها إياه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حوى هذا الخبر معنيين أحدهما: جواز تزويج الأب الصغيرة، والآخر أن لا خيار لها بعد البلوغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخيرها بعد البلوغ. انتهى.

وعلى هذا القول.. فإن كان الشخص المذكور قد وافقك على التزويج بأن قال لك قبلت أو نحوها فليس لابنتك خيار عند البلوغ إلا إذا كان ذلك مشترطاً، وذهب آخرون إلى أن لها الخيار بعد البلوغ، وبناء على قول من أثبت لها الخيار فإن لها الحق في طلب فسخ النكاح إذا كان ذلك قبل الدخول، وإذا ثبت لها الخيار، فإنها تستحق نصف المهر، لكن لا نفقة لها ولا عدة، وحينئذ يجوز أن يتقدم لها الخطاب، وأما قبل رفض هذه البنت لهذا الرجل أو طلاقه لها بعد قبولها له فلا يجوز لأنها لا تزال في واقع الأمر زوجة.

وعلى كلٍ.. فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لأن هذا النوع من الأمور من اختصاصها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني