الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة الجماعة في المسجد واجبة والتخلف من غير عذر صفة المنافقين

السؤال

هل صلاة الفرائض في البيت صحيحة وجائزة ، وهل هناك أحاديث، أو آيات قرآنية تدل على بطلان، أو صحة صلاة البيت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صلاة الفريضة يجب أداؤها جماعة في المسجد على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، ولا يجوز له فعلها في البيت إلا من عذر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك .
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب، ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء".
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له فلما ولَّى دعاه فقال : " هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم . قال : فأجب". ولا عبرة بكون الشخص لا يسمع النداء بسبب أصوات المكيفات أو غيرها من موانع وصول الصوت، لأن هذا أمر لا ينضبط. والمعول عليه القرب والبعد في عرف العقلاء.
وقد أمر الله المؤمنين بأداء الصلاة جماعة في حالة الخوف والسفر ، وألزمهم بذلك، فكيف بحال الأمن والإقامة ، بل قد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الصلاة في المسجد مع الجماعة شرط لصحة الصلاة ، للآثار الواردة ، ومن تأمل النصوص السابقة ، واستقرأ حكمة الشارع في بناء المساجد ، واتخاذ الأئمة والمؤذنين ، وكون التخلف عنها من صفات المنافقين ، وما رتب من المصالح الدينية والدنيوية على الصلاة جماعة ، لم يذهب إلى أدنى من الإيجاب . ولكن من صلى في بيته بلا عذر صحت صلاته مع الإثم على الصحيح، ومن أصر على التخلف فهو على خطر عظيم. فإن كان ثم عذر جاز له الصلاة في البيت - كما تقدم - ويشرع له أن يؤذن للصلاة -فان صلى دون أذان صحت الصلاة -فاذا أذن لم يرفع صوته بالأذان إلا بالقدر الذي يسمع به من يصلي معه، إلا إن كان في فضاء فإنه يستحب الجهر، لقول أبي سعيد: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني