الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حق الأب أن يرفض الخاطب إذا لم يكن كفؤا

السؤال

أخي في الله لقد بعثت إليكم رسالة وسؤالي هو: أنني تعرفت على فتاة وكان القصد الحق رغم أن النفس لها ما لها وارتكبت أخطاء وتبت إلى الله والمشكلة الآن أن أباها رافض تزويج ابنته مني فلقد تعاهدنا على المصحف أننا لبعض فما العمل، هل أخلف العهد وأكفر عنه وما الكفارة، أم أصبر ربما أبوها يوافق؟ أرشدونا لجادة الصواب، أريد لأن في المرة السابقة تم توجيهنا إلى سؤال آخر وحتى تتضح الصورة أحكي القصة من البداية حيث تعرفت على أخ له بنت أحببتها ولكن حدثت أخطاء نسأل الله المغفرة والتوبة فهل أعتبر خائنا لهذا الأخ الذي أدخلني بيته رغم أنني اعتذرت له ورفض وكررت المحاولة، وقبل ولكن عندما طلبت ابنته رفض، فهل يجوز لي أن أصبر ولا أتزوج إلا هي أم ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نقف في البريد الذي جاء منه سؤالك هذا على السؤال الذي قلت إنك بعثته إلينا من قبل، كما أننا -أيضا- لم نتعرف من سؤالك على نوعية الأخطاء التي كنت قد ارتكبتها مع تلك الفتاة، وعلى أية حال، فإن كنت زنيت بالفتاة، فإنك بذلك أخطأت خطأ كبيراً، قال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، ولاشك أنك تعتبر خائناً لهذا الأخ الذي أدخلك بيته، مع أنه هو -أيضا- أخطأ إذا كان قبل خلوتك بابنته، ففي حديث الشيخين: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.

ومن حقه أن يرفض تزويج ابنته منك إذا كان لا يراك كفئا لها أو يطلب لها من هو أكفأ لها منك، ولاسيما إذا علم منك نقصاً في الدين والخلق، وبالنسبة لما عاهدت عليه الفتاة من التزوج بها، فلك أن تتركه وتتزوج من غيرها، طالما أن أباها يرفض، وليس في ذلك كفارة إن كان مجرد عهد ولم تحلف عليه.

وأما إن كنت حلفت عليه، فإنك تحنث بمجرد العزم على ضده، قال خليل في المسائل التي تؤدي إلى الحنث: وبعزمه على ضده.

والكفارة في ذلك هي التي وردت في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}، وعما إذا كان يباح لك أن تصبر ولا تتزوج إلا هي، فإنك إذا كنت لا تخشى الوقوع في الحرام إذا لم تتزوج، فإن ذلك يباح لك، وراجع في أحكام النكاح الفتوى رقم: 3011.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني