الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قسمة المنزل المشترك بين الورثة

السؤال

والدي توفي منذ سنة وترك منزلا مكونا من أربعة أدوار وغرفتين بالسطح فحدثت مشكلة في تقسيم المنزل لأنه يوجد بعض إخوتي مقيم بالمنزل فالأخ الأكبر ساكن في دور والأخ الأصغر ساكن في شقة من غرفتين والأخت والدي قد أجر لزوجها شقة بعقد ووالدتى ساكنة بالغرفتين وأنا لي مسكن الزوجية خارج هذا المنزل ولكن لظروف مؤقتة أعيش مع والدتي في الغرفتين بالسطوح أنا وزوجى وطفلتي وباقي المنزل مؤجر لناس أخرين وبأسعار مختلفة والدور مكون من شقتين واحدة غرفتين وأخرى 3 غرف والآن حدثت مشكلة وهي أن لي أخاً يريد أن يسكن شقته لآخر ويستفيد من الإيجار. فما هو الرأى الصحيح لتقسيم هذا المنزل ومعرفة كل واحد منا حقه في هذا المنزل حسب الشرع. وشكراً لفضيلتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لكل واحد من ورثة الميت حقا في المال المتروك، قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً{النساء:7}. وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. وهذا المنزل يمكن أن يقسم بإحدى طرق ثلاث.

الأولى أن يبقى كله مشتركا من بين سائر الورثة ويستغلونه بالتناوب، كل يسكن هذا المنزل أو تلك الشقة فترة من الزمن، وما كان زائدا على حاجتهم في السكن أجروه، واقتسموا ربحه كل مدة. وهذه القسمة تسمى المهايأة أو المهانأة. والطريقة الثانية أن يتراضوا على أن يعطى لكل واحد شيء معين، يأخذه مقابل حصته، ولا يلزم أن يكون مساويا لنصيبه من الميراث إذا تراضوا على ذلك. والثالثة أن يقوموا المنزل المتروك، ويأخذ كل واحد حصته منه بالقرعة، قال خليل رحمه الله مبينا الأنواع الثلاثة: القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار كالإجارة... ومراضاة فكالبيع، وقرعة وهي تمييز حق... وقسم العقار وغيره بالقيمة. وإذا لم يحصل تراض بين الورثة على طريقة للتقسيم، فإن قسمة القرعة هي اللازمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني