الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إيواء الحامل عن طريق الزنا للولادة

السؤال

نحن أهل بيت أقبلت علينا فتاة من العائلة حامل لكن غير شرعي. المهم أنها سألتنا أن تمكث عندنا أياما حتى تلد لأن أهلها طردوها من بيتهم. سؤالي هو هل استضافة هذه الفتاة في البيت حتى تلد فيه إثم وما الخطوة التي يجب أن نقوم بها اتجاه هذه الفتاة ...هل نطردها أوندعها لوجه الله . وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استضافتكم لهذه الفتاة العاصية هو من الإحسان إليها، وفيه حفظ لدينها، لأنها إن لم يؤها الأمناء فسيؤويها الأشقياء، ولربما جروها إلى ما هو أعظم. والواجب عليكم أن تخوفوها بالله وبأليم عقابه وبعظيم الجرم الذي قارفته، واستعينوا على ذلك بالفتو يين: 1602 ،26237. ويجب عليكم كذلك أن تأمروها بالتوبة إلى الله، وأن تعرفوها شروط التوبة النصوح، وهي موجودة في الفتوى رقم: 9694. ونوصيكم أن لا تعينوا الشيطان عليها، وأن لا تقنطوها من رحمة الله، فقد قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، فقال صلى الله عليه وسلم: اضربوه، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. ولكم أن تستفيدوا من الفتوى رقم: 25397. ونحذركم من أن تشمتوا بها أو أن تعيروها بذنبها، وانظر الفتوى رقم: 53043. هذا، ويجب عليكم في فترة إقامتها معكم أن تتخذوا التدابير التي من شأنها أن تحفظ دينكم ودينها، من غض للبصر وعدم اختلاء الرجال الأجانب بها وتخصيص حجرة لها مع المرافق إن أمكن ونحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني