الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقدر قيمة زكاة الفطر(عند القائلين بها)بسعر الطعام في البلد الذي ستخرج فيه

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهحالتي مثل حال الفتوى رقم 12221 عن زكاة الفطر حيث إنني أعيش باليابان و زوجتي و ابنتي في مصر. و لكن سؤالي هل القيمة تخرج عني بقيمة زكاة الفطر في اليابان (ما يعادل 90 جنيهاً تقريباً عن الفرد) و عن زوجتي و ابنتي بقيمة زكاة الفطر في مصر (حوالي 5 جنيهات تقريباً عن الفرد) أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمجزئ في زكاة الفطر أن تكون من الطعام، هذا هو الأصل وبه قال جمهور فقهاء الإسلام، قال النووي في المجموع: لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة. انتهى.

وذهب بعض العلماء إلى جواز إخراجها بالقيمة قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( 25/79): وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً ؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال – في مذهب أحمد وغيره – وهذا القول أعدل الأقوال" يعني الأخير.انتهى.

وقال في موضع آخر ( 25/82): وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنفية يجوز، وأحمد – رحمه الله- قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من قرأ النص، ومنهم من جعلها على روايتين والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به. اهـ

وتقدر القيمة عند القائلين بها بثمن الطعام الذي يجب إخراجه في البلد الذي فيه الشخص نفسه لأن القيمة بدل عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني