الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريض الأهل ابنتهم على عصيان زوجها

السؤال

في بداية الأمر حصل سوء تفاهم بين والدتي وزوجتي حيث إنني أعيش وزوجتي مع والدتي، ولزوجتي كل شيء مستقل واتصلت بوالدها وأتى إلي المنزل تفاهمت معه بأن أبني منزلا صغيرا في بيت والدتي ولكن أتمنى أن تصبروا علي وقال لها والدها اصبري قليلا وطلب مني أن تذهب معه للبيت لمدة يومين فرفضت، علما بأنه يوجد بنت عمرها سنتان بعدها بيومين دعتني زوجتي بأن أوصلها إلى بيت أهلها لزيارتهم في المساء اتصلت بها وقلت لها هل يوجد أحد يوصلك أم آتي لأوصلك فردت علي وقالت لن أعود تفاجئت وظننت بأنها تمزح وقفلت خط الهاتف اتصلت مرة أخرى فرد علي والدها فقال لي عندك المحكمة اذهب إليها تفاجئت بما حدث فأدركت أنها كانت نية مبيته لذلك باتفاق مع والدها الذي أتى ليصلح ذهبت للتفاهم فقوبلت مقابلة غير طيبة من أحد إخوانها حيث كان يريد الشجار معي وغير الألفاظ غير السوية التي خرجت منه، نفذت كل طلباتهم ولم تعد إلى الآن ذهبت ثلاث مرات، ولكن دون جدوى أتحدث معها تقول لي اذهب إلى المحكمة وأخيراً أريد أن أرى ابنتي، ولكن هددتني بالضرب إن أتيت لأن عدد إخوانها 9 وأنا لحالي فدلوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن وجود الخلاف بين الزوجين أمر عادي وظاهرة طبيعية قلما تنجو منها أسرة بحكم اختلاف الطباع، والسبيل القويم لاستمرار سفينة الحياة الزوجية هو التغلب على تلك المشكلات والصفح عنها ما أمكن، والنظر بجد من الطرفين في حل العويص منها، ولا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الأسباب المنشئة للخلاف أو المحاولة بصدق في حلها.

ومن هنا ندعوك إلى أنه إن كان سبب الخلاف المذكور بينك وبين زوجتك هو رفضها للسكنى مع أمك في بيت واحد فحل هذا سهل وهو تلبية طلبها بإسكانها في بيت مستقل ولو بالإيجار، وقد نص أهل العلم أنه حق للزوجة على زوجها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34802.

هذا، ونشير إلى أن عصيان هذه المرأة لزوجها وخروجها إلى أهلها من غير إذن زوجها هو معصية لله تعالى يجب عليها التوبة منه، وإلا فهي تعتبر في حكم الناشز، الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 9904.

وليعلم أهلها أنهم بتحريضهم لابنتهم على عصيان زوجها يقعون في ذنب خطير وهو التخبيب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها.

وعلى العموم فالذي ننصحك به أنه إذا لم تستجب هذه المرأة للصلح، وأصرت على موقفها من عدم الرجوع إلى بيتك وعدم السماح لك برؤية ابنتك هو اللجوء إلى المحاكم الشرعية لحل هذه المشكلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني