الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لي صديق يمتلك مكتبة إسلامية و ظروف عمله خارج المحافظة و لن يتمكن من المتابعة و والدته هي التي تقف فيها و إني أساعدها في التعامل مع الرجال و الوقوف بدلا منها إن لم تتمكن مع العلم إن زوجها متوفى . فهل ما أفعله يجوز أم لا ؟
أفتوني جزاكم الله خيرا......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية من المحرمات التي وردت بها الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة.

من ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم. إلى غير ذلك من الأحاديث.

وعليه، فإن كانت مساعدتك لهذه السيدة في التعامل مع الرجال، تفضي أحيانا إلى حصول خلوة بينك وبينها، فقد علمت مما تقدم من الأحاديث تحريم ذلك. وإن لم تكن ثمت خلوة، بأن كان معها من الأولاد أو غيرهم ما تنتفي به الخلوة فلا بأس إذا.

قال الإمام النووي عند كلامه على حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم: وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم. انتهى كلامه. فدل هذا على أن الخلوة تنتفي بوجود من له إدراك وفطنة ويستحي منه من الأولاد، وراجع الفتوى رقم: 50082

واعلم أنه لا مانع للمرأة من التعامل مع الرجال إذا احتاجت لذلك وتقيدت بضوابطه. وراجع في ذلك فتوانا رقم: 28006 وفتوانا رقم: 522.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني