الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سداد الدين عند حلول أجله بعملة أخرى

السؤال

بسم الله الرحمان الرحيم
أقرضت زميلا لي مالا بالعملة {الأور} وقال لي عندما أعود إلى البلد بعد شهر سيضع ما يقابلهم بالدينار في البنك ولكن لم يف بوعده وبعد سنة أتاني وقال لي سأعتبر أني آخذ المال اليوم وسأعطيك ما يقابله بالدينار { والفرق 2000د }
..بمحض إرادته هل هذا ربا أم لا ..شكرا لكم ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من اقترض قرضا بعملة ما إلى أجل لا يجوز له أو للمقرض اشتراط أن يردها بعملة أخرى لأن هذا يعتبر صرفا، ومن شروط الصرف في العملات التقابض في مجلس العقد، كما بيناه في الفتوى رقم: 2310.

لكن إن حل موعد السداد فأراد المقرض سداد الدين بعملة أخرى وتم القبض فلا مانع من ذلك لأن الصرف على ما في الذمة بعد حلول الأجل كالصرف على ما في اليد، وعليه، فإذا كان زميلك في المرة الثانية سدد الدين الذي عليه لك بالدينار وتقابضتما في نفس الوقت فلا حرج عليكما لما تقدم بيانه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني