الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقيم العامة الحدود على الناس

السؤال

ما هو الحكم الشرعي في رجل يبلغ من العمر 56عاما، علماً بأنه يظهر للكل بأنه متدين وله بنات قاصرات قام بمحاولة اغتصابهن وإعطاء تلك البنات المال مقابل ذلك وكذلك كان يقوم بترك المحطات الإباحية بمتناول أيدي تلك القاصرات حتى يصل إلى مبتغاه، وهل يجوز لمن علم بهذا الأمر سواء من زوجة أو أي شخص له صلة قرب بهذا الشيطان بأن يقيم عليه الحد، علما بأننا نعيش بدولة غير إسلامية، فهل يجوز مثلا لهذه الزوجة أن تضع له السم في الطعام حفاظا على تلك البنات من الضياع والعياذ بالله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا النوع من الآباء مصيبة عظيمة ورزية أليمة يحتار العاقل كيف يتعامل معها، فبدل أن يكون الأب الحامي المأمون أصبح وحشاً مفترساً ولصاً متحايلاً على أقرب قريباته وأحوج من يحتاج إلى رعايته من بناته القاصرات، وبعدما جرب الحياة الزوجية وبلغ من الكبر عتياً.... إنها الجريمة النكراء والعيب القبيح الذي يندى له الجبين وتشمئز منه نفس المؤمن، نسأل الله تعالى أن يرد هذا الأب إلى رشده ويهديه الطريق المستقيم.

ولا شك أن عقوبة هذه الجريمة العظيمة إن وقعت مستوفية الشروط بأن ثبت زناه بإقراره به أو بأربعة شهود يرونه كالمرود في المكحلة رؤية واحدة في وقت واحد نقول: إذا ثبت الزنا على هذا الوجه فلا شك أن العقوبة هي القتل بأبشع أنواع صوره وهو الرجم بالحجارة للمجرم حتى يموت، ولكن ذلك لا يقيمه إلا ولي الأمر فلا يجوز لعامة الناس أو أفرادهم أن يقيموا الحدود على أحد استحقها.

وعلى زوجته وكل من علم بهذا الأمر أن ينصحه ويخوفه بالله تعالى ويبين له خطر فعله وشناعة جريمته لعل الله تعالى أن يهدي قلبه ويصلح حاله، وللمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17240، 23376، 18606، 40073، 7940، 49683.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني