الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وضع الجوائز المستورة داخل السلع

السؤال

. أفيدوني جزاكم الله خيرا عن الحكم وضع الجوائز المستورة داخل السلعة المبيعة وهل هذا جائز أم لا؟ وما هي شروطه؟ مهم جدا! أنتظر إجابتكم. شكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشترط لجواز وضع تلك الجوائز المستورة داخل السلع أن تباع السلع بمثل ثمنها في السوق دون زيادة في الثمن نظير إمكانية حصول المشتري على تلك الجائزة؛ وإلا حرم ذلك لما فيه حينئذ من الغرر والميسر، حيث إن المشتري إذا كان يبذل الزيادة في مقابل الحصول على جائزة مستورة وهو لا يعلم نوعها ولا حجمها فهو يبذلها مقابل شيء مجهول، ولا يخفى ما في ذلك من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في الحديث الذي رواه مسلم.

وإذا كان يبذلها مقابل إمكانية حصوله على تلك الجائزة فهذا ميسر واضح، لأنها قد تحصل له وقد لا تحصل، وإذا حصلت فقد تكون أكثر مما دفع وقد تكون أقل، وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة: 90-91}

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني