الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المهر حق شرعي واجب على الزوج تجاه زوجته.

السؤال

تقدم لي شخص للزواج سنه مناسب حتى وضعه الاجتماعي مناسب ووضعه الثقافي كذلك، ولكن الذي رددني أنه يريد أن يأخذني إلى بلاد أخرى وهي إحدى دول شرق أسيا، وهي بلاد والدته، ووالدته حالياً هنا في الدوحة تعيش هنا ولكن غرضه من الذهاب هناك أنه يمتلك مزرعتين ويريد الاعتناء بهما مع أنه وضع له من يقوم بهما، ويقول إنه عند التقاعد وهو ما يريده بأسرع وقت ممكن أن نذهب هناك لمدة 5 سنوات، وأنا لا أستطيع، صحيح أن الزوجة تتبع زوجها أينما ذهب، ولكن ليس بهذا الطريق، وإنما بعد الزواج لظروف طارئه أو لدراسة وأنا لا أمانع من الذهاب في كل صيف ولكن لا أستطيع أن أتخيل نفسي أترك بلادي حتى لو سنة، والشيء الثاني أن شرطه أن أترك وظيفتي وأنا في هذه الوظيفة منذ سنتين فقط، وقد أجبته أني لا أستطيع، لأنه كان هدفي العمل ولم أكمل دراستي الجامعية لأجلس في البيت، مع أني قلت له سآخذ إجازة طويلة سنة مثلاً أول زواجنا، والشيء الثالث أنه لا يرغب في إعطائي المهر على حد زعمه الزواج ليس بيعا وشراء، مما شككني في بخله أرجوكم أفيدوني، فأنا في قرابة شهر في حيرة والرد النهائي لم يبق عليه شيء، علماً بأني قلت لهم لا يوجد نصيب مرتين وهم يدعونني للتفكير، علماً بأن سني 30 سنة وهو سنه 33، أفيدوني يرحمكم الله، فأنا منذ شهر في حيرة وأصلي استخارة ولكن لا أحس بشيء؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الرجل المتقدم إليك صاحب دين وخلق فننصح بقبوله، ولا نظن بأن سفره بك إلى بلاد أخرى وإقامتك معه هناك سبب يدعو لرفضه ورده، ولكن إن شعرت عدم احتمالك للسفر والإقامة بغير البلد الذي أنت فيه فلا حرج عليك في رد هذا الخاطب وإن كان ذا دين وخلق، إذ لا يجب على المرأة قبول رجل بعينه وإن كان صاحب صفات مقبولة.

ويجب على المرأة إن أمرها زوجها أن تدع وظيفتها أن تطيعه، وهل لها أن تشترط عليه في عقد النكاح أن لا يمنعها من العمل أم لا؟ سبق الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 32542 فقد بينا ما هي الشروط التي يجوز أن تشترطها المرأة أو الرجل في عقد النكاح مع خلاف العلماء فتراجع.

وأما بشأن المهر فهو حق للمرأة، ولها بعد العقد وقبل أن تمكنه من نفسها أن تمتنع عنه حتى يعطيها حقها، وأما قوله: إن الزواج ليس بيعاً وشراء فصحيح، ولكن الزواج يترتب عليه حقوق متبادلة بين الزوجين، فلماذا أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجها وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأوجب على الرجل توفير النفقة والمسكن، وأوجب الشرع على الطرفين حسن المعاشرة، فالمهر من جملة الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته.

وعموماً فقبول الرجل ورفضه مترتب على معرفة حال الرجل والمرأة ومدى قدرته على القيام بحقوق زوجته، فننصح بمشاورة الأهل، وكذا من له معرفة بحال الرجل، مع استخارة الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني