الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحايل السليم لينتفع بالتخفيض الممنوح للمعاق

السؤال

في مصر تقوم الدولة بإعطاء المعاقين سيارات لهم بقسط قليل، فهل يجوز للسليم أن يعطي أحد المعاقين ثمن السيارة ليشتريها المعاق ثم يمتلكها السليم بمقابل إعطاء المعاق عمولة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الدولة قصرت الحق في تخفيض القسط على المعاق فقط، فإنه لا يجوز للسليم أن يحتال على ذلك بأن يدفع للمعاق ثمن السيارة ليشتريها المعاق باسمه ثم ينقل ملكيتها إلى السليم مقابل عمولة أو بدون مقابل، لأن في هذه الحيلة محذورين:

الأول: أن فيها غشاً للدولة، فالسليم والمعاق مشتركان في هذا الغش ، والعمولة التي يأخذها المعاق مقابل ذلك مال محرم لأنه مقابل منفعة محرمة، فإنه دفع له ليقوم بالغش والتزوير، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

الثاني: أن السليم بهذه الحيلة يأخذ ما ليس بحق له حسب شروط الدولة، فهذا الحق محصور في المعاق سواء كان المقصود بالتخفيض من القسط التحفيض من ثمن السيارة أو التخفيض في القسط الشهري، فبدلاً من أن يدفع ألف جنيه شهرياً مثلاً يدفع خمسمائة، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وغيره، وفي ضوء ما تقدم فإنه لا يجوز للسليم أن يقدم على مثل هذا التصرف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني