الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها

السؤال

رجاء قراءة سؤالي حتى النهاية و مددي بالجواب على كلا جزئيه:
أولا: هل للزوج أن يحاسب زوجته في كيفية صرف مالها وثانيا : هل له أن يطالبها بأن تطالب أهلها الذين صرفت عليهم جزءا من مالها بأن تطلب منهم أن يرجعوا ما صرفته عليهم لأنه برأيه هو أولى به لأنه محتاج إليه.
و بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بالتبرع، أو المعاوضة، وعلى ذلك فالزوجة لا تحتاج إلى إذن زوجها في التصدق من مالها ولو كان بأكثر من الثلث، وهذا مذهب جمهور العلماء

وعلة ذلك ما ذكره ابن قدامة في المغني قال: ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها. فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه. انتهى.

وذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة لا يجوز لها التبرع بما زاد على الثلث، لتعلق حق الزوج في مالها، كما يمنع المريض من الإيصاء بأكثر من الثلث لتعلق حق الورثة في ماله.

والراجح المذهب الأول لأدلة منها: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقن ولو من حليكن، فتصدقن من حليهن. ولم يسأل ولم يستفصل، فلو كان لا ينفذ تصرفهن بغير إذن أزواجهن لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة.

وعليه، فليس من حق الزوج أن يحاسب زوجته في كيفية صرفها لمالها، ولا أن يمنعها من التصرف فيه، وليس له مطالبتها بالرجوع فيما وهبته لأهلها أو غيرهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني