الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصائم المتطوع أمير نفسه

السؤال

أنا فتاة تم عقد زواجي الشرعي ولكن لم يتم الدخول بعد ولدي بعض الأسئلة الرجاء الإجابة عليها وعدم الإحالة على فتاوى أخرى:
1- أعلم أنه بمجرد العقد الصحيح يجوز الاستمتاع بين الزوجين ولكن هل يجوز للزوجين أن يلتقيا في مكان بعيد عن أعين النّاس لكنه ليس بالمكان المغلق كأن يلتقيا في غابة مثلا أوفي سيارة بعيدا عن الناس(أقصد بالاستمتاع هنا مجرد التقبيل والضم دون الذهاب إلى أبعد من ذلك) خاصة وأنه لا يوجد مكان يمكنهما فيه الاستمتاع ببعضهما وأن الدخول أو الزفاف مازال بعيدا.
2- بعد انتهاء رمضان مباشرة قضيت الأيام التي كانت علي ثم حصل لي مانع ولم أصم مباشرة الأيام الستة من شوال وبعد ذلك بدأت بصيامهم لكن صادف اليوم الأخير أن زوجي طلب مني أن نلتقي فوافقته وبالتالي صمت خمسة أيام فقط وانتهى الشهر ولم أتم اليوم السادس.
ما حكم هذا الصيام وهل علي قضاء اليوم السادس لأن نيتي كانت صيام الست من شوال .
أرجو الإفادة وجزاكم الله عنا كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا حرج على الزوجين بعد العقد الصحيح في ممارسة أي شكل من أشكال الاستمتاع الجائز أصلاً؛ لكن ينبغي مراعاة العرف والعادة في الدخول بالمرأة.

أما عن السؤال الثاني فإن حصل ما يفسد الصيام فقد كان ينبغي المحافظة على إتمام الصيام بعد البدء فيه لأن من أهل العلم من يرى وجوب إتمام نفل بعد الشروع فيه، وحفاظا أيضا على صيام الستة من شوال كاملة، ومع ذلك فليس على الأخت السائلة قضاء ولا إثم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أم هانئ.

وقال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي ( وَمَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فَخَرَجَ مِنْهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَضَاهُ فَحَسَنٌ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، اُسْتُحِبَّ لَهُ إتْمَامُهُ، وَلَمْ يَجِبْ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا أَصْبَحَا صَائِمَيْنِ، ثُمَّ أَفْطَرَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا بَأْسَ بِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءَ رَمَضَان.. إلى أن قال: وَقَالَ النَّخَعِيّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا بِعُذْرِ، فَإِنْ خَرَجَ قَضَى. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني