الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تلزم التسوية بين الذكور والإناث في العطية

السؤال

أفاد الله الأمة الإسلامية بعلمك سؤالي يا شيخنا العزيز
" أب لديه خمسة من الأبناء جميعهم موظفون ومتزوجون لكل ابن شقة في بناية الوالد , ولديه خمس من البنات جميعهن متزوجات إلا واحدة عند الوالد
سؤال الأب هل يلزم أبناءه بالإيجار لإبراء الذمة والعدل بين البنات والأولاد أم لا.
حيث يتمنى الأب أن لا يثقل على أبنائه بالإيجار وهو ليس في حاجة إلى أخذ الإيجار منهم
أرجو الرد سريعا ومشكورا وأتمنى من الله العلي العظيم دوام الصحة والعافية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في الهبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن، ومحل ذلك ما لم يكن هناك مسوغ شرعي للتفضيل من مرض أو كثرة عيال أو اشتغال بطلب العلم ونحو ذلك، كما هو موضح في الفتوى رقم : 33348.

وبناء على هذا.. فإذا لم يكن هناك مسوغ شرعي لتفضيل الذكور على الإناث فيلزمه أن يسوي بينهم وبين الإناث في هذه الهبة، فإن كان قد ملًك هذه الشقق للذكور فإما أن يستردها منهم أو يقسمها بينهم وبين الإناث أو يعطي الإناث قيمتها ، و إن كان قد وهب للذكور منفعتها فقط فإما أن يهب للإناث مثل هذه المنفعة أو قيمتها أو يسترد هذه الهبة من الذكور، ولو بأن يفرض عليهم إيجارا يتقاضاه منهم مقابل انتفاعهم بها مع عدم محاباتهم في ذلك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني