الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رؤية المخطوبة والحديث معها عبر النت

السؤال

أنا من مصر وأعمل بالسعودية منذ أكثر من سنة ونصف وأهلي من صعيد مصر أخبرتني أختي عن فتاة طيبة وأعرف أهلها جيدا ولكن لا أعرفها ولا تعرفني وبعد السؤال كثيرا عنها تقدمت لخطبتها وأنا بالسعودية ووافق أهلها وتقدم والدي لطلبها لي وتمت الموافقة والحمد لله فهي إنسانة طيبة ومتدينة وجميلة وتم ما يعرف بقراءة الفاتحة في حضور مشايخ القرية وكبارها وأهلي وأهلها وأرسلت لها المال لشراء الشبكة واتفقت مع والدها على عقد القران قبل إجازتي بشهرين حتى أنهي إجراءات إقامتها معي في السعودية على أن تتم الدخلة في الإجازة وأكلمها عبر الانترنت بعد أن اشترى والدها كمبيوتر لذلك حتى يعرف بعضنا الآخر جيدا والسؤال هل يجوز لي أن أكلمها عبر النت وما حدود ذلك إن جاز وهي تراني كذلك عبر كاميرا النت وأنا رأيتها مرة واحدة بالحجاب الشرعي عبر النت فهل لي أن أراها ثانية وما حدود رؤيتي لها إن جاز ذلك؟ وشكرا لسيادتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأخ السائل يقصد بقوله قراءة الفاتحة أنه قد عقد عليها العقد الشرعي المستوفي لشروطه المذكورة في الفتوى رقم:7704، فيجوز له أن يتكلم مع زوجته على الإنترنت أو الهاتف، ويجوز له أن يراها وتراه لأنها صارت زوجة له بالعقد عليها، وانظر الفتوى رقم:7568، حول قراءة سورة الفاتحة عند الخطبة.

وأما إذا كان ما تم هو مجرد اتفاق بين الأهل وقراءة الفاتحة فقط من غير إشهاد وإيجاب وقبول وبقية شروط العقد فإن المرأة لا زالت أجنبية عنك، لا يجوز لك التحدث معها عبر الإنترنت إلا في حدود الأدب بقدر الحاجة فقط من غير تمادٍ، وانظر الفتوى رقم: 38423.

وأما رؤيتها فقد سبق أن بينا أنه يجوز للخاطب أن يرى من خطبته ما يدعوه لنكاحها كما في الفتوى رقم: 27234 ، فإن تم القبول بين الطرفين حرم عليه رؤيتها كما في الفتوى رقم: 1151.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني