الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل تجوز الصلاة و أنت تقوم بقيادة السيارة؟كون هذا الأمر وقع لأحدهم واستدل بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم فوق ناقته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ويجب أداؤها بأركانها وواجباتها من: قيام وركوع وسجود وقعود، وسائر فروضها مما لا تصح الصلاة إلا بذلك، ما لم يعجز الشخص عن شيء من ذلك، سواء كانت في السفر، أو في الحضر.
هذا في صلاة الفرض، فلا يجوز للراكب أداؤها، وهو راكب، إلا إذا خاف انقطاع رفقته، أو لحوق ضرر به، كالتأذي بالوحل ونحوه، أو خشي على نفسه، أو ماله إذا نزل ليصليها على الأرض، فيجوز له الصلاة وهو راكب، ويعيدها عند المالكية والشافعية، ولا يعيدها عند الحنابلة وهو الراجح، لما رواه أحمد والترمذي عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منه، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن وأذن، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع.
ومن جازت له صلاة الفريضة وهو راكب يلزمه استقبال القبلة ما استطاع إلى ذلك عند تكبيرة الإحرام، ثم يصلي أنَّى اتجهت به راحلته.
أما النافلة، فيجوز للمسافر أن يصليها وهو راكب ولو كان متجها إلى غير القبلة، ولو من غير عذر، لما رواه البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث اتجهت به"، وزاد البخاري: "يومئ" أي: يشير برأسه إلى الركوع والسجود، وفي الترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
ومن المعلوم أن حكم الصلاة على متن السيارة والطائرة ونحوهما من المواصلات الحديثة يأخذ حكم الصلاة على الراحلة، إلا أنه لا ينبغي لقائد السيارة أن يصلي أثناء قيادته للسيارة خشية الانشغال عن قوانين السير مما قد يؤدي إلى وقوع الضرر عليه أو على غيره.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني