الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع المحامي رشوة لتخليص موكله من العقوبة لكونه بريء

السؤال

أنا من بلد يعيش تحت حكومة غير إسلامية, ومسلم في إحدى الجمهوريات حيث الأقليات الإسلامية، أريد أن أعرف ما حكم العمل محاميا عندنا في بلدنا للمسلم, وإذا كان جائزاً فهل يجوز أن يتوسط هذا المحامي بين المتهم والقضاء بالرشوة حتى ينقذ هذا المتهم من العقوبة (التي لا يستحقها بالفعل لكونه وقع ضحية في جريمة)، ومن المعلوم أن القاضي لن يساعد في ذلك إلا إذا أعطي مبلغا من المال (لتعودهم على هذا في عملهم) فإذا ما انتهى القضاء لصالح المتهم يعطيني مكافأة زائدة، فوق ما يعطيني على خدمتي له كمحامي. فما حكم ذلك كله أفتوني مأجورين وفقكم الله تعالى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجوز المحاماة في المحاكم الوضعية الكافرة ولا التحاكم إليها إلا عند الضرورة أو تحقيق مصالح كبرى معتبرة، وأما دفع المسلم رشوة للتخلص من جريمة اتهم بها وهو بريء منها فجائز سواء كان دفعها منه مباشرة أو عبر المحامي عنه.

والمحامي أجير لا بد أن تحدد له الأجرة له قبل الشروع في العمل، سواء تم الحكم لصالح من استأجره أم لا، لما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية النسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.

وإذا تمت القضية في صالح من يحامي عنه وزاده باختياره مالا بطيب نفس منه فلا حرج في ذلك، وأما تعليق الأجرة على نجاح القضية أو عدمه فلا، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1028، والفتوى رقم: 18505.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني