الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل جمعية لأداء الحج بالقرعة

السؤال

ما حكم الحج بطريقة أن يجتمع عدد من الناس ويتفقوا على جمع مبلغ محدد يكفي لتكاليف حج شخص واحد فقط.. ثم يحدد اسم الشخص الذي سوف يذهب إلى الحج بالقرعة.. هل هذه الطريقة صحيحة، ثم كيف إذا مات أحد المستفيدين من هذه الجمعية.. هل على الورثة دفع الباقي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاتفاق عدد من الناس على جمع مبلغ محدد يكفي لتكاليف حج شخص واحد ثم تحديد الفائز بذلك المبلغ عن طريق القرعة.. إذا كنت تعني أنهم يفعلون ذلك مرة واحدة أو مرات منفصلة ولكن يمكن أن يشارك في القرعة من فاز بها من قبل، أو من لم يكن مشاركاً أصلاً، فإن هذا يعتبر نوعاً من الميسر، الذي ورد فيه قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، وعليه فالحج بهذه الطريقة يعتبر غير مشروع.

وإن كنت تعني أنهم يريدون أن يحجوا بهذه الطريقة جميعاً، ولكنهم يستهمون على من يحج أولاً، ثم من يليه وهكذا...، أي أن القرعة تكون لمجرد ترتيبهم، فإن ذلك يجوز وقد تكلمنا عنه من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 45726.

وفي كلا الاحتمالين إذا مات أحد المشاركين قبل نهاية الدورة، فإنه إذا كان قد استفاد فإنه يُرد من تركته قدر المبلغ الذي استفاده، وإن لم يكن استفاد فإن الذين سبق أن أعطاهم يرجعون القدر الذي أعطاه لهم إلى ورثته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني