الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقيقة العيب الذي يحق به فسخ النكاح

السؤال

أنا في الرابعة والعشرين من عمري وتمت خطبتي من جار لي ويعرف أنني كنت مريضة لمدة 7 سنوات بمرض في الكلى وقد انتهى ولكنه كان يتطلب أن آخذ دواء الكورتيزون الذي أدى إلى زيادة مفاجئة في وزنى أدت لحدوث تفزير فى جلدى بطريقة ملحوظة نوعا ما فى الجزء العلوي من يدي وفي أعلى الصدر وفي وسطي ولكنه لا يرى هذا ولم تراه والدته ولم أصارحه بذلك لأن والدى ووالدتى يقولون إنه أمر غير ملحوظ وليس منفرا وأنه مجرد أشرطة بيضاء اللون فى جلدى ولن تظهر لو لبست بنصف كم وأنه يحبنى لديني وأخلاقي ولن يبالي بهذا ولو قلت له سيطلب رؤيته ولن تقدري على هذافهل من المفروض أن أقول له أم أحاول عمل أي شئ تجميلي عند دكتورة لأتخلص من ذلك أم أن ذلك حرام أم أتركها على الله وأتزوجه بدون أن أقول له؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العيب الذي يثبت به فسخ النكاح لأحد الزوجين إذا وجد في الآخر هو ما عده الناس عيباً، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ذلك أنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحديد العيب الذي يفسخ به النكاح، وما لم يحد من الألفاظ في الشرع، ولا في اللغة، فإنه يحد بالعرف.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغرراً قط، ولا مغبوناً بما غرر به، وغبن به، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة.
وعلى هذا، فإن كان الناس في تلك البلاد يعدون هذه التفزيرات عيباً، فهي عيب يجب إخبار الخاطب بذلك، حتى لا يقع بعد ذلك فسخ النكاح، وربما مشاكل أخرى، وإذا أمكن إزالة هذا العيب عن طريق التجميل إزالة لا تسبب ضرراً، فلا مانع لأن الحاجة داعية إلى ذلك، إعمالاً للقاعدة الشرعية المعروفة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة".
وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله".
قال: (وأما قوله: المتفلجات للحسن. فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن.
أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس).
وإذا كان أهل البلد لا يعدون هذا التفزير عيباً، فلا يلزم إخبار الخاطب به.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني