الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من طلق قبل الدخول

السؤال

مضى على عقد الزواج 6 أشهر تقريبًا، ولم تحدث حفلة الزواج، فالزوج لم يحضر المهر، ولم يجهّز البيت، وحضر في هذه المدة مرة واحدة ليرى زوجته، ولكي يأخذ أوراقًا رسمية لصندوق الزواج، وبعد طول انتظار اتصلنا به، فتفاجأنا بأنه يقول: (إنني كثير السفر، ولا أريد أن أعذّب الزوجة معي، لا أريدها أن تكون زوجتي)، وهو الآن يريد أن يطلقها، والزوجة لم تستلم مهرها، فهل يقع الطلاق من دون مهر؟ علمًا أنه قد ماطل في السكوت، ولم يطلّقها، فهو يريدها أن تطلب الطلاق؛ لكي لا يدفع المهر ومستحقاتها، فهل يجوز أن نرفع عليه قضية أم تظل البنت معلقة؟ أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد، أو قبله، وأراد الزوج الطلاق قبل الدخول، فإنه يجب نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة، أو وليها عن ذلك؛ لقوله سبحانه: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237].

وإن كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة، بحسب حال الزوج من الإيسار والإعسار؛ لقوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {البقرة:236}، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: أعلاها الخادم، ودون ذلك الورِق (الفضة)، ودون ذلك الكسوة، وليس لها نفقة ما لم يدخل بها، أو يخلو بها خلوة صحيحة.

أما إذا كان قد دخل بها، أو خلا بها خلوة صحيحة، وطلقها، فلها كامل المهر المسمى، أو مهر المثل، إن لم يسم لها مهرًا، بالإضافة إلى نفقة مثلها، من حين أن مكّنته من نفسها إلى وقت وقوع الطلاق.

ولا يجوز له أن يعلّق هذه الزوجة، فإما أن يمسكها بمعروف، وإما أن يسرحها بإحسان.

ولها أن ترفع ذلك إلى المحكمة الشرعية؛ لتلزمه بما يجب عليه شرعًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني