الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعراض الزوجة عن المعاشرة بدون ضرر عليها لا يسوغ

السؤال

أنا متزوج ولدي طفلتان وزوجتي لاترغب في المعاشرة الجنسية وإن فعلتها فعلتها مضطرة وكل فترة يحدث بيننا خلاف بسبب هذا الموضوع وبعدها تلتزم معي فترة قصيرة وتعود ثانية لما كانت عليه مما يضطرني في بعض الأحيان ونظرا للشهوة الجنسية العادية أضطر إلى الاستمناء باليد للتخلص من شهوتي وبعد ذلك أندم على ذلك وأكررها بعد ذلك وأحيانا أفكر بأن أحرمها على نفسي بأن أقول لها أنت تحرمن علي وأحرم عليك إذا تمت بيننا معاشرة مرة ثانية فلا أدري ماذا أفعل وهل تفريغ الشهوة بهذه الطريقة حرام وهل زوجتي تعتبر آثمة على ذلك وهي أيضا ترفض زيارة الطبيبة لعرض حالتها عليها؟ الرجاء الرد عليّ سريعاً وعدم إهمال سؤالي وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على الزوجة أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها كلما أراد ذلك على الوجه الذي أباحه الله، فإن لم تفعل من غير ضرر فإنها ناشز عاصية لربها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" .
وعند ابن ماجه وأحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده! لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب". وروى النسائي والترمذي عن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور" .
وإن لم تجد الزوجة رغبة في معاشرة زوجها فيلزمها مطاوعته في ذلك متى ما أراد، تحصيناً له عن الحرام، كما ينبغي عليها أن تذهب إلى الطبيبة المختصة لمعرفة الأسباب، ولا يجوز لك الاستمناء لمجرد أن زوجتك امتنعت من فراشك. وانظر حكم الاستمناء في الجواب رقم: 7170.
وعليك بنصحها ومعالجتها، وإلا فالحل يكمن في الزواج بأخرى مع إبقاء هذه الزوجة وإمساكها، مع الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف ونصحها وتوجيهها إلى ما يصلح حالكما.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني