الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سافرت ولم تتم عمرتها فماذا عليها ؟

السؤال

نوينا العمرة أنا وزوجتي ومعنا طفلان (10 و5 سنوات) وبسبب الازدحام في الطواف خرجنا من الطواف أنا وزوجتي بعد عدد من الأشواط لإخراج الأطفال لصعوبة تحملهما للازدحام، جلست زوجتي مع الأطفال في الحرم وأكملت الطواف لوحدي دون زوجتي وأطفالي، ماهي المكفرات؟ علما بأن زوجتي اعتمرت بعد عدة أشهر من ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المسلم إذا أحرم بعمرة أن يتمها لقول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196].
فعلى زوجتك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً لرجوعها قبل إتمام عمرتها، والعمرة التي فعلتها عقب ذلك هي عمرتها الأولى لأن إحرامها بالعمرة التالية لا يصح، لأنها أحرمت بها وهي مازالت متلبسة بالإحرام الأول، قال صاحب الفواكه الدواني: لا يصح إرداف عمرة على عمرة ولا حج على حج..... انتهى.
وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في باب "ما لا يقبل التداخل": ...أو أدخل حجاً على حج أو عمرة على عمرة.... انعقد له حج واحد وعمرة واحدة. انتهى.
وما فعلته من محظورات الإحرام وهي جاهلة قبل إتمامها للعمرة، لا كفارة فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما فعلته من هذه المحظورات وهي عالمة بأنها باقية على إحرامها، وأن هذه محظورات لا يجوز فعلها ففيه الكفارة، إذا كان بغير جماع وقد بينا مقدار الكفارة في الفتوى رقم: 1282.
وأما إذا كان بجماع فقد فسدت عمرتها الأولى ووجب عليها المضي فيها حتى تفرغ منها، وتنوب عنها في ذلك العمرة التالية التي فعلتها، ويجب عليها مع ذلك أن تعتمر مرة أخرى للقضاء وتذبح شاة مما تجزئ في الأضحية توزع على فقراء الحرم.
وأما الأطفال فإذا كانوا قد أحرموا بالعمرة فقد اختلف أهل العلم، هل يلزم إتمام ما أحرموا به على قولين.
والراجح عدم لزوم المضي فيما أحرم به الصبي، وذلك لأن الصبي ليس من أهل الالتزام، ولأن ذلك أرفق بالناس فقد يظن الولي أن إحرام الصبي بالنسك سهل، ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك، وهذا مذهب الحنفية، وقول صاحب الفروع من الحنابلة، واختاره من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني