الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجابة دعوة العرس إن كان فيه منكر

السؤال

ما حكم الذهاب الى الأعراس الموسيقية ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن من دعي إلى وليمة العرس وجب عليه أن يلبي الدعوة ما لم يكن العرسُ مشتملاً على منكر لا يقدر المدعو على تغييره، وإنما كانت تلبيه الدعوة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ولا شك أن استعمال الآلة الموسيقية منكر فمن علم من نفسه أنه غير قادر على تغيير ما تشتمل عليه فلا يلب الدعوة.

وأما الغناء فهو أنواع، ولكل نوع حكم، وإليك التفصيل:
أولا: إذا كان الغناء مشتملا على آلة عزف ولهو (آلة موسيقى) فهذا الغناء يحرم استماعه من الرجل والمرأة، بالإجماع .
وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء ، منهم الإمام القرطبي ، وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح، وابن رجب الحنبلي ، وابن القيم ، وابن حجر الهيتمي . قال الإمام القرطبي: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى . نقله ابن حجر الهيتمي في الزواجر من اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة و استماعه). وأما الدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس.


ثانيا: إذا كان الغناء بدون آلة ، وهذا نوعان:
الأول: أن يكون من امرأة لرجال فلا شك في تحريمه ومنعه، كما منعتها الشريعة من الأذان للرجال، ورفع الصوت بالقراءة في حضورهم. فإن غنت لنساء، بكلام حسن، في مناسبة تدعو إلى ذلك كعرس ونحوه جاز.
الثاني: أن يكون من رجل: فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون لا سيما إن كان بأجرة والصحيح جواز النافع من الشعر والحداء ، مع عدم الاكثار منه .
وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة ، ويرغب في المنكر ، ويصف النساء أو الخمر ونحو ذلك، فهو محرم كما لا يخفى. والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني