الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ذهاب الأزواج والزوجات إلى البحر للسباحة

السؤال

ما حكم الذهاب إلى البحر مع مجموعة إخوة بزوجاتهم لينزل الإخوة البحر مع بعض والأخوات مع بعض بحجة الانفتاح على المجتمع ولا شك أننا ستقع أبصارنا على تبرج وأنه لا بد للزوج أن ينظر بين الحين والآخر ليطمئن على زوجته فى البحر ومن ثم سينظر إلى الأخريات اللاتى معها .. أريد رداً شافياً وافياً .. هل الذهاب للبحر فى موسم الصيف إخوة وأخوات مع بعض حرام أم حلال يجوز أم لا يجوز .. مع العلم أن الأخوات محتشمات تمامًأارجو سرعة الرد جزاكم الله خيراً حيث سينبنى على هذا الرد عمل إن شاء الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن الانفتاح على المجتمع إنما يكون بمشاركته في الخير ودعوته إلى الله ومساعدته على حل مشاكله بالطرق الشرعية ونحو ذلك، لا بمشاركته فيما يتنافى مع أخلاقنا وآدابنا مما قد تترتب عليه بعض المخالفات مع عدم القدرة على الإنكار، وذلك مثل إتيان الشواطئ التي تتعرى فيها النساء وتختلط بالرجال مع عدم القدرة على إنكار ذلك.

ثم نقول بخصوص الحكم الشرعي: إن العلماء رحمهم الله يفرقون بين الحكم الأصلي للمسألة وبين الحكم العارض، ونضرب على ذلك أمثلة حتى يستبين الأمر ويتضح:

فحكم بيع العنب الجواز، وهذا هو الحكم الأصلي، ولكن إن علم أن من سيشتري العنب سيتخذ منه خمرا أصبح البيع محرما، والحكم بالحرمة حكم عارض، وبيع السلاح جائز وهذا حكم أصلي، ولكن بيع السلاح لطائفة من المسلمين لتقتل طائفة مسلمة أخرى لا يجوز، وهذا حكم عارض، وهكذا فقس.

وعليه، فنقول: إن سباحة المرأة في البحر أو في مسبح لا مانع منها، وحكمها الأصلي الجواز، ولكن إن ترتب على ذلك نظر إلى العورات أو خلوة محرمة أو فتن فيحرم عندئذ ويكون هذا الحكم عارضا، فمتى انتفت هذه العوارض عاد الحكم إلى الجواز.

وذهاب جمع من الرجال بنسائهم إلى البحر للسباحة إن كان لا يترتب عليه أي من المفاسد المذكورة جائز، هذا إن كان النساء سيسبحن متحجبات متسترات بحيث لا ينظر إليهن أجنبي وهن على حالة غير مرضية شرعا.

وأما النظر إلى جمعهن لتفقد حالهن وهن على الحجاب الكامل فلا مانع منه إن أمنت الفتنة.

وننبه إلى أن فتوانا بالجواز حيث تحققت الضوابط المذكورة لا تعني الإقدام على هذا الأمر، فإن المسلم قد يترك أمورا من المباحات حفظا لعرضه وصيانة لنفسه من أن يتكلم الناس فيه، وقد عد الفقهاء رحمهم الله أمورا تقدح في مروءة الرجل وفعلها من المباحات كالأكل في الطرقات، ولذا فصاحب المروءة يجتنب بعض الأمور وإن كانت مباحة تفاديا لأمور أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني