الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستمتاع بالزوجة الصغيرة.. رؤية شرعية

السؤال

بالنسبة لفتوى جواز مفاخذة الزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء فمن الثابت علمياً أن الفتاة التي لم تبلغ جنسيا مجرد مداعبتها جنسيا, حتى وإن لم يتناول ذلك الوطء فى الفرج, كالتقبيل بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك يؤدي إلى الإضرار بالفتاة ولا فرق فى ذلك بين إن كان من يداعبها زوجها أو لا، وفي القرآن قد جعل الله وقتا معينا للنكاح بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم... الآية، قال القرطبي: بلغوا النكاح أي البلوغ، فها هنا ربط النكاح ببلوغ الحلم وبالطبع النكاح هاهنا يتضمن الوطء. ومجرد المداعبة فهذا يعني أن مجرد المداعبة لا تجوز قبل البلوغ، وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية السابقة: إلا أن علماءنا على أنه لا دخول بها إلا مع البلوغ. انتهى
والدخول بالطبع يشمل الوطء وحتى مجرد المداعبة، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. فمن هذا نستنتج أنه لا زواج قبل البلوغ حتى وإن جاز العقد قبل البلوغ إلا أن الزوج لا يمكن من الزوجة إلا مع البلوغ أو تصير صالحة للوطء كما ذكره العسقلاني فى الفتح، والصلاحية للوطء مقترنة بالبلوغ الجنسي وليس قبل ذلك كما يؤكد على ذلك الأطباء والمختصون، فما هو موقف فضيلتكم من جواز إباحة مداعبة الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم في ضوء ما سبق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الحديث الذي أوردته: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. هو حديث قال فيه الشيخ حسين أسد: إسناده ضعيف جداً، وضعفه أيضاً شعيب الأرناؤوط، ولم نجد من أهل الحديث المختصين فيه من قال بصحته.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن جواز تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك له ضوابط بيناها في الفتوى رقم: 195133، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى.

ثم الآية الكريمة التي أوردتها ليس فيها دليل على أن النكاح لا يجوز قبل البلوغ، وإنما هي في الحجر على اليتيم وأنه مستمر إلى بلوغه، وما نسبته للقرطبي من ذكره أن الدخول لا يكون إلا مع البلوغ لم نقف عليه، ولو افترض صحته فإنه يخالف كلام المالكية الذين ينتمي إليهم هو، يقول الشيخ عليش عند قول خليل: (وأمكن وطؤها) أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته، فلا يشترط بلوغها الحلم لكمال اللذة بها بدونه.. ومثل هذا الكلام في أكثر شروح خليل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني