الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: علي الحرام لأطلقها

السؤال

من فضلكم أريد أن أستفسر عن أمر يشغل بالي كثيرا. حصلت مشاكل مع أبي وأمي، وقال لها: "علي الحرام لأطلقها". وبعد أن ذهب الغضب أراد أن يتراجع. فهل يقع الطلاق أو عليه كفارة؟ وإن وقع الطلاق، وأراد إرجاعها فهل عليها عدة؟ مع العلم أن أمي لم تعد تحيض. وهل يلزم عقد جديد؟
وسؤال آخر: أبي أقسم أن لا يصوم شهر رمضان بالبيت، وألا يقضي العيد فيه. فما هي كفارته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله عز وجل أن يصلح ما بين أمك وأبيك، وأن يجنبهما نزغات الشيطان، ونوصي بالتروي، وتحري الحكمة، واتقاء الغضب قدر الإمكان، والحذر من آثاره السيئة، ولمعرفة الكيفية الشرعية لعلاج الغضب نرجو مطالعة الفتوى رقم: 8038.

ثم إن الصيغة الصادرة من والدك غير واضحة بما يكفي، والذي يظهر لنا حسب السياق أنه حلف يمين التحريم أنه سيطلق أمك، فإذا كان الأمر كذلك، فهذا وعد بالطلاق، لا يقع به الطلاق، ولا يلزمه الوفاء بذلك، بل الأفضل أن لا يفي به، وأن يتراجع عن التنفيذ، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 276124. ولكن إن لم يطلقها وقع التحريم، وتحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن نوى به الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن نوى مجرد اليمين كانت يمينا تكفر، وراجعي الفتوى رقم: 14259. وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.

وأما السؤال الثاني: فنقول فيه: إن حَلَف أبوك يمينا بالله أن لا يصوم شهر رمضان في البيت، أو يقضي العيد فيه، وكانت المصلحة تقتضي أن يفعل، فالأولى به أن يحنث في ذلك، ويكفر عن يمينه، روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني.

ولمعرفة كيفية كفارة اليمين انظري الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني