الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها إلا بقدر بيان الحجة

السؤال

علمت أن نصاب الفضة هو المعتبر في إخراج الزكاة، وأعلم شخصا يظن أن المعتبر هو نصاب الذهب. فهل أخبره؟ أم لا يلزم بما أن في الأمر خلافا، والمسألة من النوازل المعاصرة، فأدعه ورأيه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر في النصاب هو أقل النقدين: الذهب أو الفضة، وذهب البعض إلى أن المعتبر هو نصاب الذهب لأمور قرروها، وهو ما رجحه صاحب فقه الزكاة.

ومسائل الاجتهاد لا إنكار فيها إلا بقدر بيان الحجة فحسب، بما أنك مقلد، وهو كذلك، فيسع كلا منكما تقليد من يثق به من العلماء. وانظر الفتوى رقم: 169801.

ولا يلزمك إخباره بشيء، وإن كلمته في المسألة على جهة نصحه بالاحتياط للدين، وإبراء الذمة بيقين، فهذا حسن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني