الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب الغسل إذا حبس المني بعد الاحتلام

السؤال

عند الاحتلام أقوم بحبس المني فيخرج مني سائل يشبه الماء وليس منيا ما حكم ذلك هل يجب علي أن أغتسل للجنابة؟ الرجاء التفصيل.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من حبس المني بعد انتقاله من مقره ووصوله للذكر فلم يخرج فقد اختلف الفقهاء في وجوب الغسل عليه وعدم وجوبه ، فمنهم من يرى وجوب الغسل في هذه الحالة ولو لم يخرج وهذا أبرأ للذمة، أما السائل الذي خرج بالفعل فإن تيقن أنه غير مني لم يجب الغسل ويعتبره مذيا فيغسل منه ذكره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأخ السائل يقوم بحبس المني بعد إحساسه بانتقاله من مقره ووصوله إلى قصبة الذكر ولم يخرج، فإن من الفقهاء من يرى أن عليه الغسل في هذه الحالة لأنه تسبب في عدم الخروج، ولولا ذلك لخرج هذا قول المالكية ووافقهم الحنابلة، وزادوا إيجاب الغسل بمجرد انتقال المني من موضعه ولو لم يخرج.

ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: فإذا وصل مني الرجل لأصل الذكر أو لوسطه ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه فلا يجب عليه الغسل وما ذكره الشارح من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو قول ضعيف لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر الأحداث.انتهى

وفي كشاف القناع في الفقه الحنبلي مانصه: (وإن أحس ) رجل أو امرأة ( بانتقال المني فحبسه , فلم يخرج وجب الغسل , كخروجه. انتهى

والمعتمد عند الشافعية أن الغسل لا يجب إلا إذا خرج المني بالفعل ولو حبس.

ففي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي ما نصه (سئل رضي الله عنه بما لفظه : صرح البغوي أنه لو نزل منيه لقصبة ذكره فربطه بخرقة صح غسله هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) بقوله : ليس بمعتمد بل لا يجب الغسل قطعا لإطباقهم على أن الموجب للغسل هو خروج المني , وهذا مخرج لنزوله إلى قصبة الذكر من غير خروج .انتهى.

ولا شك أن الغسل هنا أبرأ للذمة. أما السائل الذي خرج بالفعل فإن تيقن أنه ليس منيا فلا يجب منه الغسل، ولكن يجب منه غسل الذكر؛ لأن الخارج مع الشهوة غالبا يكون منيا أو مذيا.

ففي المدونة: وقال مالك: من انتبه من نومه، فرأى بللاً على فخذيه، وفي فراشه، قال: ينظر، فإن كان مذياً توضأ، ولم يكن عليه الغسل، وإن كان منياً اغتسل، قال: والمذي في هذا يعرف من المني، قال: وهو بمنزلة الرجل في اليقظة إذا لاعب امرأته إن أمذى توضأ، وإن أمنى اغتسل، قال: وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع فلا يمني، ولكنه يمذي.انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني