الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تريد أن تهب شقة لولدها وشقة لبناتها الثلاث

السؤال

أعينوني أعانكم الله -أنا وزوجي وثلاث بنات متزوجات وولد واحد- لنا شقة تمليك أود بيعها وأشتري بثمنها 2شقه واحدة للولد ليتزوج فيها باسمه هو والثانية باسم البنات الثلاثة أعيش فيها أنا ووالدهم إلى أن يتوفانا الله تصبح لهم تحسبا للظروف التي يمكن أن تطرأ على حياتهم في الكبر ويظل بيت أبيهم مفتوحا لهم، فهل أكون آثمة في فعل هذا؟ حفظكم الله للأمة الإسلامية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبه إلى أن الشقة المذكورة إذا كانت ملكاً للزوج فإنه ليس من حق السائلة أن تتصرف فيها إلا بإذنه، وعلى أية حال فإن هبتها لأولادها في حال حياتها وصحتها أمر مشروع بشرط العدل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

واختلف العلماء في معنى العدل بين الأولاد هل هو التسوية بين الذكور والإناث في الهبة أم أنه يتحقق بأن يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الشأن في الميراث الشرعي والراجح الأول.

وعليه فهبة شقة للولد وشقة للبنات الثلاث ليس عدلاً على كلا القولين، إلا أن تأذن بذلك البنات عن طيب خاطر منهن، ما لم يكن الولد متصفاً بوصف يستحق بموجبه أن يؤثر عليهن كالفقر أو عدم القدرة على مصاريف الزواج ونحو ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6242..

وراجعي في شروط تملك ونفاذ الهبة الفتوى رقم: 52603، والفتوى رقم: 33801.

ومنها تعلمين أن تعليق نفاذ الهبة للبنات بحال الوفاة أو تأخر قبضها إلى حال الوفاة لا يصح ولا تنفذ به الهبة، بل تكون عبارة عن وصية لوارث ولا تنفذ حينئذ إلا بإجازة باقي الورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني