الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كنايات الطلاق والشك في النطق باللفظ الصريح

السؤال

فضيلة الشيخ:
أسأل الله أن يتسع صدرك لهذا السؤال حتى ترد لي عليه بالتفصيل الدقيق ولا تحله لفتوى أخرى: تعرفت على فتاة مسلمة محجبة وتصلي واعتمرت فخطبتها ثم تم العقد عليها، لاحظت أنها تضع مكياجا وتلبس البنطلون مثل الرجال فقلت لها إن المكياج والبنطلون والملابس الضيقة مخالفة للشرع لكنها لم تستجيب لكلامي، منذ أسبوع نشبت خلافات بيني وبينها قالت إنها ستذهب لتربية طفل شقيقتها، فقلت لها لا شأن لنا بذلك لكنها ظلت تجادل واستفزتني، ناقشت هذا الموضوع مع إحدى قريباتي ولم تكن زوجتي موجودة فقلت لقريبتي إذا كانت ستصر على الذهاب لبيت شقيقتها تذهب ومش عايزها ولم أقصد الطلاق بهذه العبارة... بعدما انتهى النقاش بيني وبين قريبتي جلست بمفردي وشككت هل قلت لقريبتي عن زوجتي (عايزة تتطلق أطلقها أو تتطلق) والله يا شيخ لا أتذكر هل قلت ذلك أم لا أم مجرد شك، واستمرت المشاكل مع زوجتي لمدة أسبوع تقريبا لأنها تضغط علي هي وأقاربها بخصوص أشياء تخص شقة الزوجية فقلت لها قاصداً التهديد (من قال لك أنك أنت ستدخلين فيها) وقلت لها إن الزواج وصل لمرحلة حرجة، وقلت لها طول ما أنت تعملين هذه التصرفات الزواج سيفشل، بتخريبى بيتك بأيدك أعملي اللى بتعمليه وستندمي.
وقالت لي متى سنعمل الزفاف قلت لها أنا مش عامل زفاف، فقالت لي ما معنى هذا، قلت لها لا تعيش معي واحدة لا تسمع الكلام أصل أنت تعتقدي أن عقد الزواج تم ولم تدركي أنه ممكن يفشل، فقالت لي سؤال صريح هل أنت ناوي تكمل الموضوع أم لا فقلت لا أعلم أنا غير مستريح لم أخذ قرار نعم أم لا، ظللت أنا مدة ألف وأدور بهذه الطريقة واستخدمت عبارات أخرى مشابهة لا أتذكرها كلها الآن وفي نيتي استخدام كنايات الطلاق لتهديدها حتى تقف مشاكلها.
1- الآن بعد ما قلت هذا الكلام هل لا تزال زوجتي أم وقع الطلاق؟
2- هل الشك فى جملة (عايزة تتطلق أطلقها أو تتطلق) أنا لا أتذكر قلتها أم لا يرجع فيه لليقين بأن الزواج وهو الأصل باقي.
3- قلت لزوجتي فصلى (من كلمة تفصيل) واحد بمزاجك ينفع أن يكون زوج لك، هل هذه الجملة تعني وقوع الطلاق أم أنها كناية.
4- هل كنايات الطلاق إذا لم يعرف الزوج نيته يبنى على الأصل وهو عدم وقوع الطلاق.
5- هل أكمل وأعمل الزفاف وأدخل بها أم أن هذا الكلام الذي قلته وفي أكثر من يوم يكون قد أوقع الطلاق أكثر من مرة أو مرة واحدة على الأقل أو توجد شبهة طلاق ما هو الحل هل أدخل بها أم ماذا تنصحونني بعمله؟
6- هل في الكلام الذي قلته ما لا يوقع الطلاق الآن لكن يقع فى المستقبل.
7- هل كلمة مش عايزها التي لم أقصد الطلاق بها هل هي كلمة تفيد صريح الطلاق وليست كناية.
8- لم أعلم هل كانت زوجتي حائضا أم لا وقت هذا الكلام هل لذلك صلة بالسؤال عن هل لا تزال زوجتي أم لا؟
9- استخدمت كنايات الطلاق لتهديد الزوجة (عبارات لا تحمل أبداً كلمة طلاق) ذكرت لفضيلتكم ما تذكرت والباقي نسيته فهل ما نسيته له تأثير على فتوى فضيلتكم وماذا أفعل إذا كنت نسيت بعض ما قلت لزوجتي هل تبقى معقود عليها ومعلقة أي لا أدخل بها.
10- هل جملة (أصل انت تعتقدي أن عقد الزواج تم ولم تدركي أنه ممكن يفشل) صريح طلاق أم أنها كناية إذا استخدمت لتهديد الزوجة لا يقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولاً: ننبه السائل إلى أن كثرة المسائل وافتراض ما لم يقع أمر مذموم شرعاً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه مسلم.

كما أن ذلك طريق إلى الوسوسة، وهي مسلك خطر، يجب الحذر منه، والاستعانة بالله للتخلص منه..

أما عن سؤالك فإنه يجب عليك أن تلزم زوجتك الحجاب الشرعي، ولا يجوز لها مخالفتك في ذلك.. وينبغي أن تستعمل في ذلك الحكمة والرفق وتستعين بالله تعالى.

وأما ما يتعلق بموضوع الطلاق فكل ما ذكرته من الألفاظ التي تكلمت بها، فهي كنايات وليست صريحة في الطلاق، والكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى بها الزوج الطلاق فما دمت لم تنو الطلاق فلم يقع.

أما شكك في العبارة الصريحة هل تلفظت بها أم لا، فهذا لا يترتب عليه طلاق لأن يقين الزواج لا يزول بالشك، قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. .

أما كون الزوجة حائضاً فهذا لا أثر له، لأنها غير مدخول بها، وننبهك إلى أن طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن، فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد.. وننبه السائل إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وإنما يعتمد في حل الخلافات على الأساليب المشروعة والألفاظ الحسنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني