الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إهداء ثواب الصلاة للميت هل يجوز أن تصلى جماعة

السؤال

أنا أعلم أن صلاة ركعتين مثلا وإهداء ثوابهما إلى ميت يجوز. ولكن سؤالي هو: هل يجوز أن نصلي هاتين الركعتين جماعه مثلا أنا وإخوتي وإهداء ثوابهما إلى والدي رحمه الله، بنية أن يكون الأجر أكبر لو صليناهما جماعة، أم يجب أن يصليهما كل واحد لوحده، وأقصد بالجماعة هنا هو أن يؤمنا إمام وليس أن نصليها في وقت واحد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمسألة إهداء ثواب القرب للميت محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق الكلام على ذلك وبيان رجحانه في عدة فتاوى، منها الفتويين رقم: 8132، 11599.

ومع ذلك فالاقتصار على المتفق عليه منها أولى وأحرى بالقبول، ومما أجمع أهل العلم على انتفاع الميت به: الدعاء والاستغفار له، والصدقة عنه، وكذلك الحج والعمرة من حيث الجملة، كما سبق تفصيله في عدة فتاوى، منها الفتويين رقم: 3406، 69673.

هذا مع العلم أنه لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا، وصاموا وحجوا، أو قرءوا القرآن، أن يهدوا ثواب ذلك لموتاهم، بل كان عادتهم فعل العبادة لأنفسهم مع الدعاء والصدقة للميت، وراجع الفتوى رقم: 72789.

وعلى القول الراجح بجواز إهداء ثواب الصلاة للميت، فيجوز أن تكون هذه الصلاة جماعة أو فرادى، فإن جمهور العلماء على جواز الجماعة في صلاة التطوع، ولكن لا يداوم على ذلك، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المداومة على صلاتها جماعة بدعة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: صلاة التطوع في جماعة نوعان:

أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفضل في جماعة دائما، كما مضت به السنة.

الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة، كقيام الليل، والسنن الرواتب، وصلاة الضحى، وتحية المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز، وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة، بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا. اهـ.

فلو صلى كل واحد منكم بمفرده كان أفضل، قال النووي في المجموع: النوافل المطلقة لا تشرع فيها الجماعة، أي لا تستحب، لكن لو صلاها جماعة جاز، ولا يقال: إنه مكروه. اهـ.

وراجع في ذلك الفتويين رقم: 6712، 56928.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني