الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رطوبات فرج المرأة طاهرة

السؤال

أنا فتاة عمري 24 سنة، كنت مصابة بالوسواس القهري، ولكن منذ فترة وأنا الحمد لله الوسوسة قلت كثيرا، لكن مشكلتى حاليا أنه بعد فترة الحيض تنزل مني إفرازات بيضاء وحولها ماء، وطبعا ملابسي الداخلية تكون مبللة. ودائما أحرص أن أضع فوطة صحية لكن يصيبنى حرج من زميلاتي في العمل عندما يرين في يدي الفوطة أثناء الوضوء. هل أنا محتاجة أضع فوطة، أنا حاسة أنها زيادة وسوسة مني. مع العلم أن هذا بعد فترة الحيض. وهل لو وجدت إفرازات صفراء لا يصلح الوضوء بملابسي الداخلية. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي من عليك بالعافية من هذا الداء ، ونسأله تعالى أن يتم عليك نعمة العافية، ثم اعلمي أيتها الأخت الفاضلة أنك إذا طهرت من الحيض، ورأيت بعد ذلك هذه الإفرازات البيضاء، فإن هذه الإفرازات هي المعروفة عند العلماء برطوبات فرج المرأة، والراجح عندنا أنها طاهرة، وإن كانت ناقضة للوضوء، وانظري الفتوى رقم: 110928، وليس لهذه الإفرازات حكم الحيض. قال النووي رحمه الله: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.

وإذا علمت هذا فلا يجب عليك أن تتحفظي من هذه الإفرازات؛ لأن الراجح طهارتها كما بيّنّا فإن أصابت الثياب لم تنجسها، ويجب عليك أن تتوضئي لخروجها، فإن كانت تخرج بصورة مستمرة بحيث لا تجدين في أثناء وقت الصلاة وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فحكمك حكم المعذور بالسلس ونحوه، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل.

وأما عن الإفرازات الصفراء فإن الراجح عندنا أن الصفرة والكدرة في مدة العاده حيض، وبعد مدة العادة لا تعد الصفرة والكدرة حيضا، فإذا كنت ترين الصفرة في مدة العادة فهي حيض على الراجح. وأما إذا كنت ترينها بعد مدة العادة فحكمها حكم رطوبات الفرج الذي تقدم. وانظري الفتوى رقم: 117502 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني