الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقيقة اللواط والسحاق وحكمهما

السؤال

سؤالي جزاكم الله خيراً: هل اللواط للرجال فقط أم للرجال والنساء؟ وهل يشترط على تائبة الحد أي إن الله لا يقبل توبتها إلا إذا أقيم عليها الحد أفيدوني بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاللواط هو وطء الذكر في دبره، وهو من كبائر الذنوب ومن أفظع الفواحش، ومن انتكاس الفطرة، وفاعله يستحق العذاب والخزي في الدنيا والآخرة، ولمعرفة حدّه انظري الفتوى رقم: 1869.

ويدخل في جنس اللواط وطء المرأة في دبرها فقد وردت تسمية هذا الفعل باللوطية الصغرى، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. يعني وطء النساء في أدبارهن. أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح والطيالسي والبيهقي. عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

وأمّا مباشرة المرأة للمرأة فيسمى السحاق وهو محرّم باتفاق العلماء. وانظري الفتوى رقم: 9006.

والواجب على من وقع في اللواط أو غيره من الفواحش أن يتوب إلى الله، ولا يشترط لصحة التوبة إقامة الحدّ عليه، وانظري الفتوى رقم: 119198.

وإنما يشترط الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود له، وينبغي للإنسان إذا وقع في شيء من ذلك أن يستر على نفسه ولا يخبر أحداً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 29785.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني