الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء فيمن أدرك الإمام راكعاً

السؤال

أريد أن أعرف رأي الأئمة في الموضوع التالي:في صلاة الجماعة هل إذا لحق المصلي الإمام في الركوع تحسب الركعة؟ أم يجب عليه إعادتها؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جماهير العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون: بأن من أدرك الإمام وهو راكع فركع قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة، لحديث: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة" رواه الترمذي وغيره.
ولحديث أبي بكرة أنه جاء والقوم ركوع فركع، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "أيكم الذي ركع، ثم جاء إلى الصف"؟ فقال أبو بكرة: أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصاً ولا تَعُــدْ" رواه البخاري والنسائي وغيرهما.
إلا أن الحنابلة يخالفون هذا في صورة واحدة وهي: ما إذا أدرك الركعة خلف الصف منفرداً، ولم يدخل في الصف حتى ركع الإمام، فإنهم لا يعتدون بهذه الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف" رواه ابن حبان وابن خزيمة.
والصحيح قول الجمهور وهو: إدراك الركعة بإدراك الركوع قبل أن يرفع الإمام، سواء ركع في الصف، أو خارج الصف.
إذا علمت مذهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة، فاعلم أنه إنما خالفهم في ذلك أهل الظاهر، فقالوا: بعدم إدراك الركعة بإدراك الركوع، واستدلوا بحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" رواه الشيخان وأصحاب السنن.
ولكنه مخصوص بحديث أبي بكرة السابق.
واعلم أن المصلي يحصل من فضل الجماعة بقدر ما يدرك من الصلاة مع الإمام، وقد جاءت نصوص تحث على الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق" رواه الترمذي. وابن ماجه وصححه الألباني.
فليحرص المصلي على ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني