الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللواط محرم ولو كان برضا الطرفين

السؤال

ما هو حكم اللواط إذا كان كل من الطرفين راضيا؟ وهل هوالقصاص؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاللواط معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يفعله إلا من كان شاذا منتكس الفطرة ـ والعياذ الله تعالى ـ والحد الشرعي لهذه المعصية الشنيعة: هو الرجم بالحجارة حتى الموت في حق كل من الفاعل والمفعول به ـ على القول الراجح عندنا ـ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني. وراجع المزيد الفتوى رقم: 1869.

ولا يثبت هذا الحد إلا بالإقرار أو بشهادة أربعة عدول يرون الفاحشة بشكل واضح لا خفاء فيه، كما سبق تفصيله في الفتوى: 48669.

ولا يباشر إقامة حد اللواط أو غيره من الحدود الشرعية إلا إمام المسلمين أو من ينوب عنه، فلا يجوز أن يقوم بذلك بعض عامة الناس، قال الخرشي المالكي: يعني أن الحد ـ رجما أو جلدا ـ لا يقيمه على الأحرار والعبيد إلا السلطان. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 42914.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني