الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهبة لبعض الزوجات تعويضا لها عن حقها في الميراث

السؤال

أبي يريد كتابة بيت باسم أمي نظير حصتها في الميراث على أن لا تعطى شيئًا حال الوفاة، فهل يجوز ذلك؟ والمسألة أن أمي غير مصرية وعقد الزواج عُقد خارج مصر في الغرب، وتم في أحد المراكز الإسلامية، مع أن هناك سجلا مدنيًا بهذا البلد منذ أكثر من 30 عامًا، لكنه غير معترف به في الدوائر الحكومية المصرية، فالأمر المهم أن أمي لا نصيب لها في ميراث أبي، علما بأن له زوجة أخرى، فهل تجوز هذه العطية لأمي؟ وهل له أن يحرم أمي من الميراث نظير هذه العطية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق أمك شرعا أن ترث من زوجها ما دام عقدها صحيحا ـ كما قلت ـ ولو لم يسجل أو لم تعترف به الحكومة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: 125577وما أحيل عليه فيها.

وما يريده أبوك من كتابة البيت باسمها لا يصح إن كان وصية، بمعنى: أنها لا تملكه إلا بعد موته، فهذه وصية غير جائزة، إلا بموافقة باقي ورثته بعد موته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود، وصححه الألباني. وفي رواية لغيره: إلا أن يشاء الورثة.

ويشترط أن يكونوا رشداء بالغين.

وإن كان يريد أن يهبه لها هبة تامة، بحيث يرفع يده عنه ويدع لها التصرف فيه في حياته، فهذه هبة صحيحة إذا حصلت قبل مرض موته.

وإذا كانت الزوجة الأخرى في عصمته، ففي تفضيل إحداهما على الأخرى في الهبة خلاف بين أهل العلم، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 115455، 68554، 11389.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني