الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أكثر مدة النفاس أربعون يوما

السؤال

تسأل أختى كيف تتأكد من طهارتها من النفاس، فهي قاربت على الشهر ولم تر القصة البيضاء علامة الطهر، فهي ترى الصفرة فقط ( الكدرة ) فهي قاربت من الشهر ولم تتأكد من طهارتها. وهل تعتبر الصفرة من الطهارة؟ فهي أحياناً تكون صفرة داكنة وأحياناً صفرة باهتة. وهي قلقة بخصوص الصلاة خائفة من تأخير الصلاة، وخايفة من أن تصلي وهي غير متأكدة من طهارتها. فهل الصفرة تمنع الصلاة؟ فهل تصلي أو تنظر إلى ما بعد الشهر فهي إلى حد الآن قد مضى حوالي شهر على إنجابها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطهر من الحيض وكذا النفاس يعرف بإحدى علامتين، إما رؤية القصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق يتبع خروج الدم، وإما بالجفوف وضابطه أن تدخل القطنة فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، وانظري الفتوى رقم: 118817، والظاهر أن أختك لم تر إحدى علامتي الطهر ومن ثم فإنها لم تزل نفساء، فإن الصفرة والكدرة إذا اتصلت بالدم فحكمها حكم الدم.

قال في حاشية الروض: وإن اتصلت به صفرة أو كدرة فنفاس وقيل بلا خلاف. انتهى.

وعليه، فالواجب على هذه المرأة أن تترك الصلاة ونحوها مما يحرم على النفساء حتى ترى الطهر بإحدى علامتيه ما لم يجاوز الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة أكثر مدة النفاس وهي أربعون يوما على القول المعتمد عندنا، وقد بينا حكم عود الدم في مدة الأربعين وبعدها، وكذا حكم الصفرة والكدرة إذا رأتها المرأة في مدة الأربعين بعد رؤية الطهر في الفتوى رقم: 123150 فانظريها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني