الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم

السؤال

توفي جدي ـ رحمه الله ـ قبل عشرين سنة، وعندها كل أعمامي لم يكونوا يصلون، ولم يقسم الميراث، ومرت السنون وتاب بعضهم، وتوفي بعضهم وهو من أهل الصلاة ـ ومنهم أبي ـ رحمة الله عليهم، فهل نستطيع أن نطالب أعمامي الذين بقوا في بيت جدي بالميراث، خاصة البيت والأراضي؟ علما بأن أبي وإخوانه الذين ماتوا ـ وهم أشقاء له ـ لم يسامحوا أحدا، والذين بقوا ـ إخوة غير أشقاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحقوق لا تسقط بالتقادم، كما بينا في الفتوى رقم: 114957.

وعليه، فإذا لم يكن أبوكم وإخوته قد أخذوا حقهم في تركه أبيهم، ولم يثبت أنهم تنازلوا عنه، فإنه تجوز لكم المطالبة بحصة أبيكم من تركة أبيه ـ جدكم ـ وكذا ورثة أعمامكم الذين ماتوا لهم الحق في المطالبة بنصيب مورثيهم من تركة أبيهم، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الحق لا يسقط بالتقادم، ولم يفرق جمهور الفقهاء في سماع الدعوى بين ما تقادم منها وما لم يتقادم. هـ.

والحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم، لكن الذي يستطيع البت في هذا الأمر والاستماع إلى الدعاوى والبينات وغير ذلك من الإجراءات القضائية، إنما هو المحاكم الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني