الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب أهل العلم في الاستمتاع بالحائض بما بين السرة والركبة

السؤال

عند ما تكون زوجتي في فترة الحيض أقوم بملامسة فرجها من الخارج فقط دون حائل من ملابسها أو ملابسي، وبوضعية لا يمكن معها الولوج إطلاقاً، بحيث حتى لو ضعفت نفسي وأردت الولوج فلن أستطيع. فهل في هذا حرج شرعي ؟ علماً بأنني جربت أن ألامسها من فوق ملابسها الشفافة ولكن لم أشعر بأي شيئ بل وجُرح عضوي الذكري نتيجة احتكاكه بملابسها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة الحائض يباح لزوجها الاستمتاع بما فوق سرتها وتحت ركبتها، ويحرم جماعها في الفرج إجماعا في المسألتين، وقد اختلف أهل العلم في الاستمتاع بما بين السرة والركبة بين قائل بتحريمه بدون حائل، وقائل بجوازه مع وجود الحائل كثوب مثلا، وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة:

ففي الموسوعة الفقهية: وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل، ومنعه المالكية، وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج فله أن يستمتع بما بين السرة والركبة وهذا من مفردات المذهب، ويستحب له حينئذ ستر الفرج عند المباشرة، ولا يجب على الصحيح من المذهب. انتهى.

ونشير هنا إلى أن ما نسب إلى المالكية ليس هو معتمد مذهبهم، فقد ذكر الدسوقي الخلاف عنهم في المسألة ومال إلى إباحة الاستمتاع من فوق حائل.

وقال ابن قدامة في المغني : وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع, والوطء في الفرج محرم بهما. واختلف في الاستمتاع بما بينهما ; فذهب أحمد رحمه الله إلى إباحته. وروي ذلك عن عكرمة , وعطاء , والشعبي , والثوري, وإسحاق, ونحوه. قال الحكم: فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله. وقال أبو حنيفة, ومالك, والشافعي: لا يباح; لما روي عن عائشة, قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر , فيباشرني وأنا حائض . رواه البخاري. وعن عمر قال: { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال : فوق الإزار } ولنا قول الله تعالى: { فاعتزلوا النساء في المحيض }, والمحيض: اسم لمكان الحيض, كالمقيل والمبيت, فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه. انتهى.

وبناء على ما تقدم فما أقدمت عليك من مباشرة فرج زوجتك محرم عند الجمهور، ولكنا قد ذكرنا في الفتوى رقم: 31585رجحان القول بأن الحرمة إنما تختص بالجماع في موضع الدم فقط. وعليه؛ فلا نرى عليك إثما فيما فعلته. ولكننا ننصحك بالكف عن الاستمرار عليه مراعاة لمذهب الجمهور ولأن ذلك أقرب للورع والاحتياط في الدين وحذرا من أن يجرك ذلك للوقوع في المحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني