الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للزوجة ترك البيت لكون زوجها يسيء عشرتها

السؤال

هناك زوج لا يهتم بمشاعر زوجته وعنيد، وتربيته لأولاده خطأ يتلفظ بالشتائم وعندما الأطفال يرددون الشتائم يقول لهم بابا فقط هو الذي يقول ذلك، وعندما أحد الأطفال يطلب منه استفسارا في كتب المدرسة يرفض ويقول لهم ذاكر لوحدك. غير أنه دائما عصبي ولا يحترم زوجته بالألفاظ ،وأخيرا قال لها في الشارع سوف يضربها بالجزمة وهذا أمام الأولاد أيضا والأطفال كرروا هذه الجملة بعد ذلك و الآن الزوجة تركت البيت لأنه لا يحترمها فهل هذا شرعا صح أم خطأ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك يتلفظ بالبذاءات أمام أولاده، ويخاطبك بألفاظ غير لائقة فهو مخطئ ومسيء لعشرتك، لكن لا يجوز لك ترك البيت بغير إذنه لمجرد أنه لا يحترمك إذا لم يصل الأمر إلى الإضرار بك وأذيتك وتوجيه الشتائم لك، فإن الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها لغير ضرورة، كما لو كانت تخشى ضررا أو تخرج لما لابد لها منه.

قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. الإقناع للشربيني. وانظري الفتوى رقم: 95195.

والذي ننصحك به أن ترجعي لبيتك وتعاشري زوجك بالمعروف، وتنصحيه برفق وتطالبيه بمعاشرتك بالمعروف كما أمره الله، و أن يحرص على ضبط ألفاظه ومعاملة أولاده بالحكمة و تعهدهم بالتربية الحسنة، ويمكنك أن تستعيني على ذلك ببعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم، فإن لم يستجب واستمر على إساءته فيمكنك أن تتشاوري مع العقلاء من أهلك وتوازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه، وتختاري ما فيه أخفّ الضررين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني