الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع قراءة بعض السور بنية تيسير الزواج

السؤال

أبلغ من العمر 29 عاما ولم أتزوج إلى الآن؛ أثق بالله أشد الثقة، وأعلم أنه عسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، فأنا أصلي وأدعو الله أن يرزقني الزوج الصالح ليعين كل منا الآخر على طاعة الله.. وجميع من جاءني عن طريق المعارف يريد مقابلتي خارج المنزل أولاً ودون علم أهلي وأنا أرفض ذلك، ومؤخراً أخبرتني إحدى زميلاتي في العمل بورقة بها بعض أسماء سور من القرآن الكريم وقالت لي اقرئيها يوميا فهي تسرع بالزواج، وأنا أخشي أن يكون هذا الأمر ليس في الدين، وخاصة أن السور والآيات قد تكون غير مرتبة كما في المصحف، فسورة قبل سورة بما يشبه تنكيس القرآن، مثل (كما هي المفروض أن تقرأ) سورة الفاتحة- المعارج- الذاريات آية 63 من الأنفال، آية 21 من الروم، آية 68 من القصص، آية 29 من التكوير، آية 87 من الأنبياء، آية 86 من يوسف، آية 189 من الأعراف، آية 8 من النبأ، وخواتيم الفرقان، فهل هذا الكلام صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أنه لا يوجد دليل على تخصيص شيء من سور القرآن بتيسير الزواج عند قراءتها، وأن مثل هذا التخصيص يحتاج إلى توقيف من الشارع الحكيم، فراجعي الفتوى رقم: 52165، والفتوى رقم: 54646.

فننصحك بالاستمرار في الدعاء، وسيأتيك بإذن الله ما كتب لك، فالزواج من الرزق، والأرزاق مقسومة، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، كما جاء في السنة الصحيحة، وانظري الفتوى رقم: 76055.

ولا بأس بأن تبحثي عن الأزواج بأن تعرضي أمر زواجك على من ترغبين في زواجه منك بطريقة شرعية غير مهينة، أو تستعيني بصديقاتك أو أقربائك، وانظري الفتوى رقم: 18430.

وقد أحسنت بعدم موافقتك على مقابلة بعض من يريد خطبتك خارج البيت منعاً لأسباب الفتنة، فمن كان راغباً منهم فليأت البيوت من أبوابها، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 138942.. وفي حكم تنكيس القراءة تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 2162 فراجعيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني