الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للزنا كفارة تمحو إثمه

السؤال

عندي مسألة أرجو أن تجيبوا مشكورين عليها أو تدلوني على مراجع تساعدني في هذه المسألة.المسألة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في الفتاوى : ".....كما اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من أن يكفر. اهـهل أحد من العلماء ذكر هذا الاتفاق غيره ومن خالفه؟ وما رأي المذاهب الأربعة- ما عدا الحنابلة- في ذلك؟أو دلوني على مراجع تساعدني في بحثي في هذه المسألة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي نظنه أن السائلة قد فهمت من هذه العبارة أن الزنا أعظم من الكفر الذي هو ضد الإيمان. فإن كان هذا هو فهمته، فالسبب أنها لم ترجع للمصدر الأصلي، فشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يتكلم عن الكفارة لا الكفر، يعني أن الزاني لا تجب عليه الكفارة بصيام أو عتق أو إطعام، بل لابد من التوبة، وهذا لا إشكال ولا خلاف فيه، فأسباب وجوب الكفارات منحصرة في خمسة أمور: الحنث في اليمين، والقتل، والإفطار في نهار رمضان، وارتكاب محظورات الحج أو الإحرام، والظهار. على خلاف بين أهل العلم في تفاصيل ذلك.

وأما الزنا فلم يقل أحد من أهل العلم أنه يوجب الكفارة على صاحبه، ونص كلام الشيخ رحمه الله هو: أما الكفارة ـ يعني كفارة قتل العمد ـ فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن يُكفَّر. وكذلك قالوا في اليمين الغموس، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، كما اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من أن يُكفَّر- بضم الياء وفتح الكاف والفاء - فإنما وجبت الكفارة بوطء المظاهر، والوطء في رمضان. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: بل تجب الكفارة في العمد واليمين الغموس. واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة. اهـ.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني