الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يريد السفر للدعوة والدراسة والزواج ويرفض والداه فهل تجب طاعتهما

السؤال

كنت أنوي السفر إلى الأرجنتين لثلاثة أهداف:
1- الدعوة للإسلام بالاشتراك مع منظمة الدعوة في هذا البلد.2- تحضير الماجيستير والدكتوراة.3- الزواج من امرأة هناك كنت قد دعوتها للإسلام وبحمد الله أسلمت منذ شهر تقريبا فكانت نية زواجي منها عفة لنفسي هناك وأخذاً بيدها وحفاظا عليها من الارتداد وأيضا لمساعدتي في الدعوة وخاصة أنها من أهل البلد تفهم طباعهم ولغتهم، لم يكن أبواي رافضين لسفري في بادئ الأمر عندما كان الأمر متعلقا فقط بالدراسة ولكن لما أخبرتهم بالزواج رفضا السفر، وقال أبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وأنه علي طاعتهم والتضحية بالماجيستير والدكتوراه من أجل طاعتهم وأيضا عدم الزواج من هذه البلاد لأن الزواج من هذه البلاد وإن كان من مسلمة فهو مخالف لكل العادات والتقاليد، فما حكم الشرع إن أصررت على سفري؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى ما للوالدين من حق عظيم على الولد وأنه يجب عليه برهما والإحسان إليهما وطلب رضاهما وطاعتهما في المعروف، ويمكنك أن تراجع النصوص المتعلقة بذلك في الفتويين رقم: 19479، ورقم: 58598.

فمهما أمكنك إرضاء والديك فافعل، فإذا كان في سفرك هذا من المصالح ما ذكرت فحاول إقناعهما بالموافقة على هذا السفر، فإن وافقا فذاك المطلوب، وإن أصرا على الرفض وكان هذا السفر الغالب فيه السلامة، ومكان الإقامة آمنا ولم تخش عليهما الضيعة بعدك فلا حرج عليك في السفر ولو من غير رضاهما واسع بعد ذلك في كسب رضاهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105345.

وأما زواجك من الفتاة المذكورة ورفض والديك لهذا الزواج فإذا لم يكن لوالديك مسوغ معتبر لهذا الرفض فيجوز لك الزواج منها ولو من غير رضاهما، واجتهد بعد ذلك في إرضائهما، وراجع الفتويين رقم: 105484 ورقم: 76303.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني